السيد الخوئي
13
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود ، وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ( 1 ) ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله والحال هذه كان عليه القود ( 2 ) وعلى المكره الحبس المؤبد ( 3 ) وإن كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى ، ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية ( 4 ) وحكم المكره بالكسر في هذه
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .